بتحصيله، إذ يُستغنى عنه بالشرط السادس.
3. شرط فعل الغير إذا كان هناك اطمئنان بتحصيله، وهو أمر عقلائي.
التحقيق
ما هي الموارد التي رتّبها الفقهاء على هذا الشرط؟ لاحظ : الجواهر:23/205; المختار في أحكام الخيار، ص 447ـ 448.