responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101

«البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»[1]، و هي نفس الرواية السابقة غير أنّ فيها تقديماً وتأخيراً، فقد قدّم في الثانية خيار المجلس. وأُخّر خيار الحيوان، بخلاف الأُولى، و مع الاختلاف في التعبير عن الموضوع، لا يمكن الاحتجاج بالأعم (المتبايعان) بل يقتصر على القدر المتيقّن و هو صاحب الحيوان، أي المشتري.

فإن قلت: إذا أخذنا باللفظ الثاني، أي صاحب الحيوان، الذي هو أخصّ من المتبايعين ويعدّ قدراً متيقّناً من الروايتين، يجب الأخذ بإطلاقه، وهو ثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعاً، كما إذا باع الحنطة بحيوان، بحيث عدّ الحيوان في العرف ثمناً فعندئذ يثبت للبائع دون المشتري، لأنّه أخذ الحنطة، أو ثبوته للمتبايعين كما إذا بادل حيواناً بحيوان، وهذا يكون قولاً ثالثاً أشار إليه العلاّمة في «المختلف».[2] ويؤيّده ما رواه زرارة عن الباقر ـ عليه السَّلام ـ ، أنّه قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا، وصاحب الحيوان ثلاث».[3]

قلت: ما ذكر صحيح، لولا تقييد «صاحب الحيوان» في بعض الروايات بالمشتري، كموثقة الحسن بن علي بن فضّال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ـ عليه السَّلام ـ يقول: «صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام»[4] وظاهر الرواية تحديد الموضوع بقيدين. فالأمر يدور بين أحد أمرين:

1. الأخذ بالاطلاق(صاحب الحيوان)، وحمل القيد الوارد في رواية ابن فضّال على وروده موضع الغالب.


[1] الوسائل: 12، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 1.
[2] المختلف:5/65.
[3] الوسائل: 12، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 6.
[4] الوسائل: 12، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 2.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست