responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100

والإمعان في هذه العبارات يشرف الفقيه باختصاصه للمشتري أخذاً بالمفهوم، لكون القيد (للمشتري) وارداً في مقام التحديد.

وهو أيضاً مقتضى الحكمة، لأنّ الحكمة في الخيار للمشتري منتفية في حقّ البائع، فلا يكون الخيار مطلوباً في حقّه; لانتفاء حكمته.

وبيانه: أنّ عيب الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره في غير الحيوان، والمالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدّة ثلاثة أيّام; لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البائع المطّلع على عيوبه.

حجّة القول الثاني

احتجّ للقول الثاني ـ أعني: ثبوته للمتبايعين، من غير فرق بين كون الثمن نقداً أو متاعاً غير الحيوان، أو حيواناً ـ بوجهين:

1. انّه أحد المتبايعين فكان له الخيار كالآخر، كخيار المجلس، بناءً على أنّ خيار الحيوان، امتداد لخيار المجلس فيعمّ المتبايعين.

2. ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا».[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ الدليلين يرجعان إلى دليل واحد، وهو كون الموضوع في صحيح ابن مسلم هو المتبايعان وهو يعمّ البائع والمشتري، إنّما الكلام في ثبوت رواية ابن مسلم بهذا اللفظ، لأنّها رويت بصورة أُخرى، فجاء فيهـا مكان: «المتبايعان» لفظ «صاحب الحيوان».

فقد روى أيضاً محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: قال رسول اللّه


[1] الوسائل: 12، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست