responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 76

الدية إلى ورثة الرجل. أو حكم بقتل العشرة المشتركين في قتل واحد، فانّه يتدارك مثله بايجاب دفع تسعة أعشار الدية إلى ورثة كل واحد. وأمّا إذا كان الضرر من المكلّف، فلايتدارك مثله بحكم الشارع وإنشائه.

نعم، لو كان النفي ناظراً إلى عالم التشريع فقط كان لما ذكره وجه، ولكنّه خلاف الظاهر حيث ورد ردّاً لعمل سمرة كما عرفت.

أضف إليه أنّ ذلك المعنى لايفي بما هو المتعارف بين المتأخّرين من التمسّك به في باب العبادات إذ ليس في الأمر بالوضوء الضرري أو الحج الضرري أي تدارك فيلزم عدم صحة التمسّك به في تلك الأبواب.

إلى هنا تمت النظريات الثلاث المشتركة في حمل الهيئة التركيبية على النفي دون النهي وتصحيح الاخبار عن عدم الضرر بوجه من الوجوه.

وهناك نظريتان مبنيتان على كون النفي بمعنى النهي.

إحداهما: ما نقلها الشيخ في الرّسائل وأوعز إليها المحقّقق الخراساني في الكفاية، واختارها شيخ الشريعة الاصفهاني [ 1 ] في رسالته التي عملها في تبيين


[1]هو الشيخ فتح اللّه بن محمّد جواد الاصفهاني الملقّب بشيخ الشريعة ولد سنة 1266 وتوفّي 1339هـ. وهو فقيه إماميّ ، من كبار المشاركين في ثورة العراق الأُولى على السلطة الأجنبيّة. أصله من شيراز، من أسرة تعرف بالنّمازيّة، ومنشأه باصبهان. تفقّه وقرأ علوم العربيّة. وانتقل إلى النجف فانتهت إليه رئاسة علمائها.
وبرز اسمه في ثورة العراق أيّام الاحتلال البريطاني (سنة 1920م) وتناقل الناس ما أصدره من الفتاوى فيها. وكان في بدئها عوناً لآية اللّه «محمّد تقي الشيرازي» وبوفاة الشيرازي (سنة 1338 هـ) انتقلت إليه الزعامة وانتقل مركز القيادة من كربلاء إلى النجف.
وتوفّي الاصبهاني بالنجف. له في فقه الإماميّة رسالة في «إرث الزوجة من ثمن العقار» ورسائل أُخرى وحواش.
راجع كتاب الأعلام، خير الدين الزّركلي :5 /135; ومقدمة كتاب في أحكام الخيار لوالد شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ و قدكان والده من تلاميذه الخاصة به.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست