responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 75

عليه، كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه فانّه نازل منزلة عدم الضرر وإن لم يسلب عنه مفهوم الضرر بمجرد حكم الشارع بالتدارك. فالمراد نفي وجود الضرر المجرد عن التدارك. فاتلاف المال بلا تدارك، ضرر على صاحبه، فهو منفي. فإذا وجد في الخارج فلابد أن يكون مقروناً بلزوم التدارك. وكذلك تمليك الجاهل بالغبن ، ماله بازاء مادون قيمته من الثمن، ضرر عليه، فلايوجد في الخارج إلاّ مقروناً بالخيار.[ 1 ]

تحليل هذه النظريّة:

لما كانت القاعدة ناظرة إلى الخارج بشهادة قضيّة سمرة، وكان الخارج مليئاً بالضّرر، فلايصحّ نفيه.

إذن، فتدارك مثل هذا لايكون بالجعل والتشريع بل بالعمل الخارجي فاتلاف مال الغير ضرر خارجي وتداركه بدفع المثل أو القيمة، لاالحكم بأنّه يجب عليه دفع أحد الأمرين. وهذا ما أشار إليه الشيخ الأعظم في رسالته بقوله:«إنّ الضرر الخارجي لاينزل منزلة العدم بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه». والحاصل أنّ الضرر إن اتّفق تداركه، يمكن تنزيله منزلة مالم يوجد، وأمّا إذا لم يتعقّبه فلاوجه لتنزيله منزلة العدم بمجرّد حكم الشارع بوجوب تداركه. وإن شئت قلت: الضرر المتدارك غير الضرر المحكوم بوجوبه.

والظاهر وجاهة الإشكال، فانّ الضرر لو كان فعلاً للشارع لصحّ الحكم بعدمه بحكم الشارع بجبره وتداركه. وأمّا إذا كان فعل المكلّف، فلايصح تداركه بحكم الشارع، فانّ المتدارك به يجب أن يكون من سنخ المتدارك. فلو حكم الشارع بجواز قتل الرجل إذا قتل امرأة، فانّه يتدارك مثله بدفع أولياء المرأة نصف


[1]لاحظ رسالة نفي الضرر للشيخ الأعظم الأنصاري.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست