responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 139

فلا يتعين بأن يقول: إذا امتنع استعماله خارجاً أو لم يمتنع ولكن جاز ترك استعماله لأجل أن لا يضرّ، فليتيمّم.

وأمّا الآية فالظاهر انّها ناظرة إلى الامتناع خارجاً وليست ناظرة إلى حالة التشريع حتى يفسر بالامتناع خارجاً أو شرعاً.

وعلى فرض شمولها، فتفسير الآية تابع لكيفية اعتبار جواز التيمم فإن فرّعه على الامتناع التكويني والتشريعي فلا يجتمعان، وإن فرّعه على الامتناع التكويني وجواز ترك استعمال الماء للضرر، فيجتمعان، وليس جواز الجمع بين الجوازين ببديع وقد ورد في موارد:

1.فيمن دخل فراشه فنسي أن يتوضأ فله أن يتيمم وهو في الفراش، مع أنّ له أن يترك الفراش، والذهاب إلى التوضّؤ بالماء.

2. إذا أراد أن يصلّي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء، كما يجوز له التوضّؤ.

ثمّ إنّ القائل بصحة الأعمال الضررية والحرجية استدل بوجوه:

1. انّ الوضوء أو الغسل الضرريين والحرجيين وإن كانا غير واجبين، لحكومة القاعدة على الحكم الشرعي الأوّلي، لكنّهما مشتملان على الملاك الذي به وجبا.

يلاحظ عليه: أنّ اشتمال الموضوع على الملاك إنّما يستكشف من خلال تعلق الأمر به، ومع افتراض عدمه، من أين يعلم باشتماله عليه.

وإن شئت قلت: إذا أخبر الشارع عن عدم تشريع حكم على مثل ذلك الوضوء، فمن أين يعلم انّه مشتمل على نفس المصلحة التي يشتمل عليه الوضوء المأمور ، و قياسه بالمتزاحمين كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة قياس مع الفارق يعلم

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست