responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140

بالتأمّل.

2. انّ المرفوع بقاعدة الضرر هو الفصل، أعني: اللزوم، دون الجنس، أعني: الجواز.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الوجوب ليس مدلولاً لفظياً للأمر بل هو عبارة عن حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى حتى يتبين عدم وجوبها.

وثانياً: أنّ القول بارتفاع اللزوم دون الجواز دقة فلسفية لايصار إليها، وأمّا العقود الضررية فلو كان المستند هو القاعدة فالمرفوع هو الصحّة، لا اللزوم وإن كان غيرها فللقول به مجال.

3. انّ الوضوء مأمور به بقاعدة الترتب التي يكفي في وقوعه إمكانه فهو مأمور به بالتيمم وإن عصى فيتوضأ.

يلاحظ عليه: أنّ إطلاق القاعدة ينفي حتى مثل هذا الحكم الضرري، والقول به إنّما هو في مورد ليس فيه دليل حاكم على نفيه عند ترك الأهم وبذلك يفترق قولنا: «إذا كان استعمال الماء مضرّاً فتيمّم وإن عصيت فتوضأ، عن قولنا: أزل النجاسة وإلاّفصلّ، والفرق عدم وجود حاكم على نفي وجوب الصلاة في طرف عصيان الأمر بالأهم، دون الأمر بالوضوء عند عصيان الأمر بالتيمم.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست