responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 128

رجع إلى دفع الضرر الموجّه إليه، بإضرار الغير وقد تقدم عدم جوازه.[ 1 ]

وحاصل الإشكال: انّ المقام من قبيل دفع السيل المتوجه إلى داره، بتوجيهه إلى دار غيره. وقد تقدم عدم جوازه.

ثمّ إنّه قدَّس سرَّه أجاب بما حاصله:

وجود الفرق بين المقامين واضح، فانّ ما ذكر سابقاً راجع إلى ما إذا كان سبب الضرر أمراً خارجاً عن حيطة الشخصين كالسيل المتهجم لا ما إذا كان عامله تصرف أحدهما في ملكه كما في المقام، وإلى ما ذكرنا يشير الشيخ الأعظم بقوله: «إنّ ما تقدم من عدم جواز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس إنّما هو في تضرر الغير الحاصل بغير تصرف المالك في مال نفسه، وأمّا إذا كان دفع الضرر عن نفسه بالتصرف في ماله، المستلزم لتضرر الغير فلا نسلم منعه، لأنّ دليل المنع هو دليل نفي الضرر و من المعلوم انّه قاض في المقام بالجواز، لأنّ منع الإنسان من التصرف في ماله لدفع الضرر المتوجه إليه ضرر عظيم وحرج منفي.[ 2 ]

فظهر من ذلك انّ الحقّ انّ المقتضي للتصرف موجود والمانع أعني قاعدة «لا ضرر» ينتفي بالتعارض، والمرجع هو قاعدة السلطنة.

ثمّ للمحقّق النائيني في المقام كلام تعرضنا إليه في الدورة السابقة وناقشناه، ومن أراد فليرجع إلى ما انتشر من بحوثنا في تلك الدورة.[ 3 ]

وبما ذكرنا حول الصورة الثالثة، تبيّن حكم الصورة الرابعة والخامسة من دون حاجة إلى تطويل، لأنّ الدليل في الجميع واحد، وانّ الحرجين أو الضرر والحرج يتعارضان ويسقطان وتصل النوبة إلى قاعدة السلطنة.


[1]قاعدة نفي الضرر: 44.
[2]قاعدة نفي الضرر: 44.
[3]الرسائل الأربع:127.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست