responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 127

2. لا يعدّتصرفه في ملكه تصرفاً في ملك الغير، لكن لو تصرف لتضرر جاره، ولو ترك لتضرر هو بنفسه كما هو الحال في الأمثلة التالية:

1. إذا حفر بئراً للبالوعة يُقذِّر تدريجياً ماء بئر الجار لقربها من بئره، فحفر البئر في ملكه إضرار للجار وليس تصرفاً في ملك الجار.

2. إذا نصب مِدْفأة، قريباً من جدار الجار، ولم يكن له مكان سوى ذلك، وكان تركه سبباً لضرره لحاجته إلى الحرارة في الشتاء وفِعله سبباً للإضرار بالغير.

3. اشترى أرضاً بثمن غال وأراد بناء طبقات يعد ترك البناء إضراراً للمالك، وفعله إضرار للجيران.

فتفترق هذه الصورة عن السابقة لوجود المقتضي لإعمال السلطنة فيشمله قوله: «الناس مسلطون على أموالهم»، فللمالك، أن يتصرف في ملكه بحفر البئر ونصب المدفأة وبناء الطبقات، فالمقتضي للتصرف موجود لكنّه مقرون بالمانع أي «قاعدة لا ضرر» من جانب الجار. لكنّها أيضاً معارضة بضرر المالك فيسقطان، فيكون المرجع قاعدة السلطنة، فيجوز ما لم يخرج عمّا هو المتعارف عند العقلاء وأهل العرف.

وإلى ما ذكرنا ذهب الشيخ الأنصاري فقال: «وإن كان لدفع الضرر فلا إشكال بل لا خلاف في جوازه، لأنّ إلزامه بتحمل الضرر وحبسه عن ملكه لئلاّ يتضرر الغير حكم ضرري منفي، مضافاً إلى عموم «الناس مسلطون على أموالهم».

وكان عليه قدَّس سرَّه أن يشير إلى الضرر من جانب الجار وانّهما يتعارضان وتصل النوبة إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم».

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم أورد إشكالاً وقال: إذا فرض انّه يتضرر بالترك فالضرر ابتداءً يتوجه إليه ويريد دفعه بالتصرف، وحيث فرض إنّه إضرار بالغير

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست