responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 126

2. انّ تضرر الجار في المقام معارض بما دلّ على عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير كما يدل عليه تجويز الإضرار مع الإكراه.[ 1 ]

يلاحظ عليه: بالفرق الواضح بين المقام وبين ما سبق من عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير، حيث هناك أنّ الضرر كان متحققاً كالسيل المتهجّم وكان متوجهاً إلى دار الغير فقد سبق انّه لا يجب تحمل الضرر المتوجه إلى دار الغير، بتوجيهه إلى داره ليصون به دار الغير عن الضرر، وأمّا المقام فليس هنا ضرر متحقق متوجه إلى الغير حتى لا يجب عليه تحمّله، بل الموجود هو منعه عن التصرف للانتفاع الأكثر فأين هو من تحمل ضرر الغير.

وبذلك ظهر أنّ الحقّ هو المنع في الصورتين الأُولتين، وإليك الكلام في الصور الثلاث الباقية.

الصورة الثالثة: إذا دار الأمر بين الضررين فلو تصرف في ملكه يتضرر الجار، ولو ترك، يتضرر هو بنفسه، ولهذه الصورة حالتان:

1. أن يُعدَّ تصرفه في ملكه تصرّفاً في ملك الغير، كما إذا كان حفر الأرض سبباً لحدوث صدع في بناء الغير، أو كان الاغتسال في الحمام موجباً لسراية الرطوبة والندواة إليه، أو إيقاد النار علة لتسويد داره إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا شكّ انّه حرام موجب للضرر، لأنّ قاعدتي السلطنة و اللا ضرر بالنسبة إلى الشخصين على السواء، فلو جاز للمالك أن يتصرف في ملكه بالحفر لجاز للآخر منع التصرف في ملكه، ولو كان منع المالك عن التصرف ضررياً، لكان التصرف في ملك الجار ولو بالتسبب ضررياً أيضاً، والجمع بين الحقّين يتحقق بتجويز التصرف مع ضمان ما يطرأ على الدار وغيرها من الضرر.


[1]رسالة نفي الضرر: 46، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، وقد سقط من العبارة لفظ: «لعدم» وهي موجودة في المطبوعة ضمن ملحقات المكاسب.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست