الفرع الأوّل: لو فرّط قضى ما بقي من الجهات إن استمر الاشتباه، ولو زال فإن وافق فعله القبلة، سقط الباقي، وإلاّ قضى إليها.
الفرع الثّاني: لو بقى من الوقت ما يسع الثمان صلّى الظّهر والعصر، ولو وسع أكثر اختصت الظّهر بالتكرار إلاّ أن يبقى للعصر شيء.
الفرع الثّالث: لا يجتهد ثانياً للثّانية إلاّ أن يشكّ في الأوّل، فلا يعيد الأُولى، ولو شكّ في الأثناء اجتهد، فإن وافق صحّ، وإلاّ فإن كان الانحراف يسيراً استقام وأتمّ وإلاّ أعاد .
هذا إذا لم يفتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير، وإلاّ بطلت .
الفرع الرّابع: لو تبيّن الخطأ في الأثناء، فإن عرف القبلة وكان الانحراف يسيراً، استدار وأتمّ، وإلاّ أعاد، ولو غمت عليه بطلت صلاته .
ولو تبيّن بعد الفراغ، فالمنحرف يسيراً لا يعيد مطلقاً، والمستدير يعيد مطلقاً، والمشرّق أو المغرّب يعيد في الوقت.
الفرع الخامس: لا يأتمّ بمن يخالف اجتهاده، ولا يتمّ به عدد جمعته، وتحلّ له ذبيحته، ويعتدّ بصلاته على الميت.