responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 575

ولو قال: أُعطوه عبداً من عبيدي، لم يُجْز ما يشتريه، ولو قال: عبداًمن مالي، تخيّر الوارث بين أحدهم والشراء.

ولو قال: أُعطوه عبداً، ولا عبد له ثمّ ملك عبداً صحّت، ولو قال: من عبيدي بطلت، وكذا لو كان له عبد واحد لا غير .

ولو قال: ثلث عبيدي ثمّ ملك آخرين أُعطي ثلث الجميع .

ولو أوصى له بعبده ثمّ أعتقه بطلت، وصحّ العتق .

ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فلو لم تجد أُعتق من لم يعرف بنصب، ولو ظنّ الإيمان فأعتق فبان الخلاف أجزأ .

ولو عيّن ثمن الرقبة فلم يوجد به توقّعه، فإن لم يتّفق اشترى بأقلّ وأعتق ودفع إليه الباقي .

ولو قال: أُعطوه أحد عبيدي ثمّ ماتوا بطلت، ولو بقي واحد تعيّن، ولو قُتلوا لم تبطل، ويعيّن الوارث، وتؤخذ القيمة منه إن دفعت إليه، وإلاّ فمن الجاني، وإن قتل بعضهم عيّن الوارث أحد الباقين أو أحد المقتولين .

ولا يدخل في العبد الثوب ولا في الدابّة السرج .

وجمع الكثرة يحمل على ثلاثة مع الإطلاق، مثل أعتقوا عنّي عبيداً، ولو قيّده بقدر، مثل أعتقوا عنّي عبيداً بثلث مالي، وجب الشراء به وإن زاد على الثلاثة، تحصيلاً للكثرة، ويُجزئ في جمع القلّة الثلاثة وإن قيّده تحصيلاً للقلّة.

ولو أوصى بكفّارة مرتّبة أخرج أقلّ رقبة تجزئ، وكذا لو أوصى بعتق رقبة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست