responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 55

مستدامة الحكم، ويجب فيها رفعُ الحدث أو الاستباحة والوجوب، والقربة، ويستحبّ عند غَسْل اليدين .

فرع:

لو اجتمعت أسبابُ الغسل، فنيّةُ الجنابة تجزئ عن غيره دون العكس وإن ضمّ الوضوء، نعم لو نوى مطلقَ الحدث أو الاستباحةَ ارتفع الجميع، ولو تعـدّد غيـرُ الجنابة فنوى أحدَها، ارتفع الباقي وإن نفاه .

ثمّ يغسل الرأسَ والرّقبةَ، ثمّ الجانب الأيمنَ، ثمّ الأيسرَ، ويجب تخليل ما يفتقر إليه حتّى الشعر الكثيف .

والترتيب كما ذكر، والمباشرة، وغسل جميع البشرة بأقلّ اسمه، ولا يجب غسل الشعر، ولا الموالاة إلاّ دائم الحدث، ولا الترتيب في الارتماس لا عيناً، ولا حكماً، ولا مقارنة النيّة فيه لجميع البدن، لتعذّره، ولهذا جاز تحت المطر والميزاب، بل يقارن جزءاً من البدن، ويسرع في غسل الباقي .

وإذا رأى بللاً مشتبهاً بعد الغسل والصلاة، أعاد الغسلَ خاصّةً، إلاّ مع البول أو الاستبراء .

ويعيده المحدث في أثنائه، ويجزئ عن الوضوء بخلاف غيره، ولا يبطل بالردّة .

ويجب على الكافر، ويشترط في صحّته الإسلام، ولا يسقط به.

ويستحبّ للرّجل الاستبراءُ أو البولُ، وغَسْلُ اليدين ثلاثاً، والمضمضةُ والاستنشاقُ كذلك، و الغُسْلُ بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والدعاء عنده .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست