أمّا ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرةً فإنّه لا تصحّ فيه النيابة: كالطهارة مع القدرة، والصلاة عن الحيّ، إلاّ ركعتي الطواف مع العذر، والصّوم، والاعتكاف، والحجّ الواجب مع القدرة، والنذور،[ 1 ] والأيمان، والعهود، والسرقة، والغصب، والقتل، وجميع المحرّمات، ويلزم المباشر أحكامها، والقسم بين الزوجات، والاستيلاد، والظهار، والإيلاء، واللعان، وقضاء العدّة، والإقرار وفي كونه إقراراً توقّفٌ، وإقامة الشهادة إلاّ على وجه الشهادة على الشهادة.
الخامس: فيما تثبت به
الوكالة لا تثبت إلاّ بشاهدين عدلين، أو بحكم الحاكم بعلمه، أو بتصديق الموكّل، لا بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بخبر الواحد، ولا بتصديق الغريم .
ويشترط عدم انتفاعهما بها، فلو شهد مالكا الأمة بوكالة الزّوج في طلاقها، أو بالعزل لم يصحّ .
و يشترط توافقهما في لفظ العقد ووقته، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله