responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 522

المطلب الثاني: في العارية

وفيه مباحث:

الأوّل: في العقد

والإيجاب كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، ولا يختصّ بلفظ، والقبول ما دلّ على الرضا قولاً أو فعلاً، وليس بلازم من الطرفين .

وتشترط إباحة المنفعة، فلا يجوز إعارة العبد المسلم أو المصحف من الكافر، ولا الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة لأجنبيٍّ وغيره .

وتكره استعارة الأبوين لها .

وليس للمحرم استعارة الصّيد من المحلّ والمحرم، ويضمنه للمحلّ بالإمساكوإن لم يشترط، ويجوز أن يستعاره للمحلّ من المحرم، لزوال ملكه بالإحرام، ولا يضمنه، ولا يجب ردّه، ثمّ إن نوى الملك ملكه، وإلاّ كان مباحاً.

ويجوز إطلاقها وتقديرها بالمدّة والعمل، ولو تعدّدت المنفعة فإن عيّن تعيّنت، فلو أعاره الأرض للغرس لم يجز البناء، وبالعكس، وله الزرع،

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست