responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 518

ولا يبرأ بالوصيّة إلى الفاسق إلاّ أن يتعذّر العدل .

ولو لم توجد في تركته فإن ثبت أنّه مات وهي عنده ضمنها كالدين، وإن ثبت أنّ عنده وديعة لم يضمن على توقّف.

الثالث: في الضمان

الوداعة مشتقّة من الودع، وهو السكون، فلا يجوز التصرّف فيها بوجه، فإن تصرّف بما ينافي غرض الشارع فهو التفريط، وبما ينافي غرض المالك، فهو التعدّي، وقد يجتمعان .

مثال التفريط: أن يضعها في المواضع الّتي تضرّ بها، أو في غير حرز، أو في حرز لا يناسبها، أو إيداعها لغير ضرورة ولا إذن، وإن كان لزوجته أو ولده أو عبده، وترك علف الدابّة وسقيها مدّةً لا تصبر عليها، والسّفر بها وإن أُودِع في السّفر مع أمن الطريق وخوفه، إلاّ أن يخاف تلفها مع الإقامة .

ولو أراد السفر وتعذّر المالك دفعها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى الثقة، فإن تعذّر فإشكال، وكذا لو أراد ردّها وتعذّر المالك أو وكيله، ويضمن لو خالف هذا الترتيب، ويجب على الحاكم القبض، ولو دفنها ضمن إلاّ أن يخاف المعاجلة[ 1 ].


[1] قال في جامع المقاصد: 6 / 22: فسّر شيخنا الشهيد المعاجلة بتفسيرين:

أحدهما: معاجلة السّراق، وهو المتبادر من عبارة التذكرة، فانّه قال: ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان، وهو صحيح، لأنّ حفظها حينئذ لا يكون الاّ بالدفن، لكن يعتبر الدفن في موضع يعدّ حرزاً، وشأنه أن يخفى على السّراق .

الثاني: معاجلة الرفقة إذا أراد السفر وكان ضروريّاً، وكان التخلّف عن تلك الرفقة مضرّاً .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست