responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 492

الرابعة عشرة: لو تعدّد المالك وشرطا التفاضل في الربح مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاضلهما لم يصحّ، ولو تعدّد العامل جاز التفاضل والتساوي وإن تفاضل العمل.

الخامسة عشرة: إذا فسد القراض جاز تصرّف العامل بالإذن السابق، والربح للمالك، وعليه أُجرة المثل وإن لم يظهر ربح، إلاّ أن يكون الفساد يجعل الربح كلّه للمالك.

المبحث السابع: في النزاع

وفيه مسائل:

الأُولى: لو اختلفا في قدر رأس المال، أو تلفه، أو قدر الربح، أو في الخيانة، أو التفريط، أو في الخسران، أو عدم الربح، أوفي الشراء للمضاربة، أو لنفسه أو في النهي عن شراء ما اشتراه، قُدِّم قولُ العامل مع يمينه .

ولو اختلفا في ردّ المال أو بعضه، أو في قدر الحصّة، أو في الإذن في النسيئة، أو في الإذن بالبيع بكذا أو بالشراء بكذا، أو في التفويض، قُدِّم قولُ المالك مع يمينه .

ولو ادّعى العامل الخسران بعد الرّبح قُبِل، ولو ادّعى الخطأ أو النسيان لم يقبل .

ولو أنكر القراض ثمّ اعترف به وادّعى التلف، لم يقبل، ولو أنكر الاستحقاق أوّلاً قبل .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست