responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 459

الثقة، والمضاربة بماله، وإبضاعه[ 1 ]، وبناء عقاره، وكتابة رقيقه مع الغبطة، وجعله في المكتب بأُجرة، أو في صنعة تليق به .

ويجب حفظ ماله، ويستحبّ استنماؤه، ويجوز الاستئجار، والاستنابة في ذلك، وكذا للوصيّ، وله أن ينفق عليه منفرداً، وأن يخلطه مع عياله، فينبغي أن يحسب عليه مثل أقلّهم .

ويقبل قوله في الإنفاق عليه وعلى ماله بالمعروف، وفي التلف من غير تفريط أباً كان أو غيره، وله أن يأخذ أُجرة المثل، ويستحبّ أن يستعفف مع الغنى أو مع تبرّع الأجنبيّ على توقّف.

الثاني: الجنون

وهو زوال العقل أو تشعّبه، ويمنع المجنون من كلّ تصرّف حتّى يرشد .

وحكمه حكم الصبيّ فيما تقدّم، وأنّ للوليّ أن يطلِّق عنه، وأن يزوّجه مع الحاجة، وله أن يزوِّج الصّبيّ مطلقاً، ولا ينفذ بيعه بإذن الوليّ إجماعاً.

الثالث: السّفه

وهو ضعفٌ في العقل يقتضي إضاعةَ المال، والسفيه من يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة أو في الأغذية التي لا تليق به، بخلاف صرفه في وجوه القرب .

ولا يثبت الحجر بظهوره بل بحكم الحاكم، وينبغي له إظهار أمره، ولا يزول إلاّ بحكمه .


[1] قال في القواعد: 2 / 136: المراد من الإبضاع: دفع مال اليتيم إلى غيره والربح كلّه لليتيم.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست