ويحجر على الصّغير إلاّ في إيصال الهديّة وفتح الباب للداخل .
ويزول الحجر بوصفين :
الأوّل: البلوغ، ويحصل بنبت الشّعر الخشن على العانة، لا بالزَّغَبِ[ 1 ] وبخروج المنيّ من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأُنثى، والحيض دليل على سبقه وكذا الحمل، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستّة أشهر ولحظة .
ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأُنثى وأمنى من فرج الذكر .
ولو ادّعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صُدِّق بغير يمين، ولو ادّعاه بالسّن لم يصدّق إلاّ بالبيّنة.
الثاني: الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السّن،[ 2 ] وهو إصلاح
[1] الزَّغَب محرّكة: صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين .
[2] ومعنى قوله: «وإن طعن في السنّ»: ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفاوزة: أي ذهب فيها، والمراد: انّه لو صار شيخاً وهذه حالته فحجره باق. جامع المقاصد: 5 / 186 .