responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 457

وهوالمنع من التصرّف في المال، وأسبابه ستّة:

الأوّل: الصّغر

ويحجر على الصّغير إلاّ في إيصال الهديّة وفتح الباب للداخل .

ويزول الحجر بوصفين :

الأوّل: البلوغ، ويحصل بنبت الشّعر الخشن على العانة، لا بالزَّغَبِ[ 1 ] وبخروج المنيّ من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأُنثى، والحيض دليل على سبقه وكذا الحمل، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستّة أشهر ولحظة .

ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأُنثى وأمنى من فرج الذكر .

ولو ادّعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صُدِّق بغير يمين، ولو ادّعاه بالسّن لم يصدّق إلاّ بالبيّنة.

الثاني: الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السّن،[ 2 ] وهو إصلاح


[1] الزَّغَب محرّكة: صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين .

[2] ومعنى قوله: «وإن طعن في السنّ»: ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفاوزة: أي ذهب فيها، والمراد: انّه لو صار شيخاً وهذه حالته فحجره باق. جامع المقاصد: 5 / 186 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست