responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 430

الفصل السادس

في أحكامه

وفيه مسائل:

الأُولى: إذا تمّ الرهن استحقّ المرتهن دوام يده، وصار أولى من الغرماء، سواء الحيّ والميّت، ولو أُعوز ضرب معهم .

ولا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان.

الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقرّ به كلّف البيّنة، وله إحلاف الوارث على نفي العلم .

ولو كان بالدينين رهنان فأدّى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدّى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.

الثالثة: يجب على الراهن علفُ الدابة، وسقيها، وسقي الشجر، وأُجرة الجذاذ والمسكن، وجميع المؤن، وله الفصد والحجامة والختن، لا ما هو بخطر كقطع السّلع .

وفوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل ولا الثمرة وإن تجدّدت، ولا ثمرة النخل وإن لم تؤبّر وفي إجباره على الإزالة توقّفٌ، ولا الزرع والشجر في رهن الأرض وإن قال: «بحقوقها» ولا ما ينبت فيها إلاّ أن يكون من الرهن .

ويدخل الجميع مع الشرط، والنّماء المتّصل مطلقاً، ومنه اللّبن في الضرع، والصوف وشبهه على الظَّهر.

الرابعة: لو جنى العبد المرهون قُدِّم حقُّ المجنيّ عليه، فيقتصّ في

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست