الأُولى: إذا تمّ الرهن استحقّ المرتهن دوام يده، وصار أولى من الغرماء، سواء الحيّ والميّت، ولو أُعوز ضرب معهم .
ولا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان.
الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقرّ به كلّف البيّنة، وله إحلاف الوارث على نفي العلم .
ولو كان بالدينين رهنان فأدّى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدّى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.
الثالثة: يجب على الراهن علفُ الدابة، وسقيها، وسقي الشجر، وأُجرة الجذاذ والمسكن، وجميع المؤن، وله الفصد والحجامة والختن، لا ما هو بخطر كقطع السّلع .
وفوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل ولا الثمرة وإن تجدّدت، ولا ثمرة النخل وإن لم تؤبّر وفي إجباره على الإزالة توقّفٌ، ولا الزرع والشجر في رهن الأرض وإن قال: «بحقوقها» ولا ما ينبت فيها إلاّ أن يكون من الرهن .
ويدخل الجميع مع الشرط، والنّماء المتّصل مطلقاً، ومنه اللّبن في الضرع، والصوف وشبهه على الظَّهر.
الرابعة: لو جنى العبد المرهون قُدِّم حقُّ المجنيّ عليه، فيقتصّ في