وفيه فصول:
الأوّل: يكره الدين اختياراً، وتخفّ الكراهية إذا كان له مالٌ بازائه، وتزول مع الضرورة، لكن يقتصر على حاجته .
وقبول الصدقة للمستحقّ أولى من التعرض له .
ويجب فيه القضاء والسعي له، والاقتصاد في النفقة لا التقتير، ويحرم التبذير .
ويكره نزولُ صاحب الدّين على الغريم، والإقامةُ عنده أكثر من ثلاثة أيّام.
ويستحبّ احتساب هدّيته من الدّين، ولا سيّما إذا لم تجرِ عادته بها.
وتحتسب العروض بقيمتها يوم القبض .
ويجب دفع ما يفضل عن دار سكناه، وثياب البدن والخادم، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة مع الحلول .
ولو باع أحدها جاز أخذ ثمنه، ويتضيّق الوجوب مع المطالبة .
وتصحّ معها العبادة الموسّعة المنافية في أوّل وقتها، وكذا الحقوق الواجبة كالزّكاة والخمس .