responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 407

ويجوز مع اختلافهما نقداً، ويكره نسيئةً، ويحرم في الصرف .

ولا يشترط التقابض قبل التفرّق .

وضابط الجنس تناولهما اسمَ خاصّ[ 1 ] كالحنطة بخلاف الطعام، فالجيّد والرديّ جنسٌ، وكذا الصحيح والمكسور، والحنطة والشعير هنا جنس على توقّف.

والأصلُ وما يتفرّع منه جنسٌ كالحنطة، والدقيق، والسويق، والخبز، وكذا الرّطب، والعنب، وما يعمل منهما، حتّى الخلّ .

واللحوم مختلفةٌ باختلاف الحيوان، فلحم المعز والضأن جنسٌ، وكذا البقر والجاموس، وعراب الإبل والبخاتيّ .

والطيور أجناس، والحمام مختلف باختلاف أسمائه، وكذا السموك.

واللحم مخالف للشحم، وفي اتّحاد الإلية والشحم خلافٌ، ولبن كلّ جنس مخالفٌ للآخر .

واللبن وما يستخرج منه جنسٌ حتّى المخيض .

والأدهان تابعةٌ لأُصولها، فالسمسم وما يعمل منه أو يضاف إليه كدهن البنفسج جنسٌ، وكذا بزر الكتّان .

والمعمول من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره، أو بغيرهما.

الثاني: الكيل والوزن، فلا ربا في غيرهما وإن كان معدوداً، فيجوز بيع


[1] أي شمول اللّفظ الخاصّ لهما .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست