يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلاّ أن يشترط القطع بُسْراً أو رطباً أو عنباً، ومع الإطلاق يرجع إلى العادة، وما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب، وكذا لو بيعت الأُصول دون الثمرة .
ولو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه وتركه بالأُجرة .
ولا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، ولكلٍّ منهما السقي ما لم يتضرّر، فإن تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحةَ المشتري، ويقتصر على قدر الحاجة، ويرجع إلى أهل الخبرة .
ولو تعذّر السّقي لم يجب القطع وإن تضرّر الأصل، فإذا أُصيبت الثمرة قبل
[1] في مجمع البحرين: خاس اللحم خَيْساً: فسد وتغيّر ومنه «خاست الثّمرة»: إذا تغيّرت وفسدت.
[2] في القواعد: 2 / 33: ولا فرق بين البارز كالمشمش، والخفيّ كاللّوز .