responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 40

لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدّره، ويحتمل الجميع.

الثالث عشر : لا يشترط توالي النزح.

الرابع عشر: إذا أكمل[ 1 ] النزح طهر الماء والجدران والحبال والدلو والنازح .

وقد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرّاً ولا بزوال تغيّرها من نفسها، ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع وإن كفى بعضه في الإزالة .

ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بـ قدر خمس أذرع في الصلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلاّ فسبع، ولا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر، وإلاّ فالتوقّف .

الفصل الثالث:

في المستعمل والأسآر وفضلة الوضوء والغسل

والمستعمل منها طاهرٌ مطهّرٌ، وكذا ماء الاستنجاء إلاّ أن يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة خارجة، وغيره تابع للمحلّ قبل غسله، وغسالة الحمام المجهول نجسة .

وسؤر الكلب والخنزير والكافر نجس، وفي حكمه الخوارج والغلاة والنواصب .

ويكره سؤر الحمير والبغال والمسوخ وآكل الجيف مع خلو الفم منها،


[1] في «ب»: كمل .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست