لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدّره، ويحتمل الجميع.
الثالث عشر : لا يشترط توالي النزح.
الرابع عشر: إذا أكمل[ 1 ] النزح طهر الماء والجدران والحبال والدلو والنازح .
وقد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرّاً ولا بزوال تغيّرها من نفسها، ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع وإن كفى بعضه في الإزالة .
ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بـ قدر خمس أذرع في الصلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلاّ فسبع، ولا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر، وإلاّ فالتوقّف .
الفصل الثالث:
في المستعمل والأسآر وفضلة الوضوء والغسل
والمستعمل منها طاهرٌ مطهّرٌ، وكذا ماء الاستنجاء إلاّ أن يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة خارجة، وغيره تابع للمحلّ قبل غسله، وغسالة الحمام المجهول نجسة .