responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 390

المبحث الرّابع: في الأحكام

لا ريب في صحّة المؤجّل وفي الحالّ قولان، ويجب دفع المشترط، ويلزم أقلّ ما يتناوله الوصف وقت الحلول ، ويجب قبضه أو الإبراء منه، وقبض الأجود دون الزائد، ولو امتنع قَبَضَه الحاكم، ولو رضي بغير الجنس جاز .

ولو دفع قبل الحلول لم يجب القبول إن انتفى الضرر عن المسلم، أو كان هناك غرض للمسلم إليه، كفكّ الرّهن أو الضمين أو خوف الانقطاع في المحلّ.

ولو وجد به عيباً فردّه زال ملكه عنه، وعاد حقّه إلى الذمّة صحيحاً .

ويجب خلوّ الحبوب من التراب غير المعتاد، ويجوز دفع البعض والأردى للتعجيل، واشتراط الأداء في نجوم إذا عيّن قسط كلّ نجم .

ولو أسلم جاريةً صغيرةً في كبيرة موصوفة، فصارت الصغيرة بالصفات، وجب قبضها إذا دفعها، وإن وطئها فلا شيء عليه .

ولو أسلم الذميّ إلى مثله في الخمر فأسلم المشتري بطل ورجع بالثمن، ولو أسلم البائع فللمشتري القيمة عند مستحلّيه .

ولا يجوز بيع المسلم قبل حلوله، ويكره بعده قبل القبض على الغريم وغيره، وكذا بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه .

ويصحّ السّلم[ 1 ] في شيئين بثمن واحد صفقةً مع التماثل وعدمه .


[1] في «أ»: «المسلم» وهو مصحّف .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست