responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 383

ولا حدّ للأجل إلاّ أن يكون أجلاً لا يبلغانه كألف سنة .

ومبدأه من حين العقد لا من التفريق .

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله، ولا قبضه، ويجب بعده، فإن امتنع فهلك بغير تفريط فهو من البائع، وللمشتري التصرّف فيه فيصير في ذمّته، وكذا لو دفع البائع المسلم فيه بعد حلوله فامتنع المشتري، وكذا كلّ حقّ امتنع صاحبه من قبضه .

ويجوز أن يشتري ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاًّ ومؤجّلاً إذا لم يشترطه في العقد، وكذا بعد الحلول بغير الجنس، وبه مع التساوي، ويكره مع الزيادة والنقصان .

ولا يجوز تأخير الثمن الحالّ ولا شيء من الحقوق الماليّة بزيادة، ويجوز تعجيلها بنقيصة .

ولا حرج في بيع المتاع بأزيد من قيمته حالاًّ ومؤجّلاً مع المعرفة.

ولو شرط خيار الفسخ في مدّة معيّنة إن لم ينقده الثمن فيها صحّ، ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها بطل البيع والشرط .

الرابع: السّلم

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: في حقيقته

وهو ابتياع عين مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست