الأوّل: الطهارة أو قبولها، والإباحة، والمغايرة للمشتري، فلا يصحّ بيع عبده في نفسه، وتصحّ كتابته.
الثاني: قبول الملك، فلا يصحّ بيع الحرّ ومالا منفعة فيه، كالخنافس والفضلات عدا اللبن ، ولا ما لم تجر العادة بتملّكه كحبّة حنطة وإن حَرُم غصبها، ولا المباحات قبل الحيازة، ولا الأرض المفتوحة عنوةً وقيل[ 1 ]: يجوز تبعاً لآثار التصرّف[ 2 ] .
ويجوز بيع بيوت مكّة .
ولو باع ما يملك وغيرهِ كالعبد والحرّ، صحّ فيما يملك وبطل، في الآخر فيقوّم الحرّ لو كان رقّاً، ويقسّط[ 3 ] الثمن عليه وعلى قيمة المملوك .
ولو حفر البئرأو النهر في المباح ملك الماء، وكذا ما يظهر فيها من المعادن.
الثالث: تمام الملك، فلا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يؤدّي اختلاف أربابه إلى خرابه، ولا بيع أُمّ الولد إلاّ أن يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، ولا بيع الرهن إلاّ مع الإذن .