responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 339

والحقير وإن حصلت أمارة الرّضا، نعم يباح التصرّف ويلزم[ 1 ] بتلف أحد العينين .

الركّن الثاني: العاقد

ويشترط في البائع والمشتري البلوغُ والعقلُ والاختيارُ والقصدُ، فلا يصحّ بيعُ الصّبيّ ولا ابتياعُهُ وإن بلغ عشراً وأذن الوليّ، وكذا المجنون والمغمى عليه والمكرَه والسكران والنائم والغافل، ولو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصحّ إلاّ المكرَه .

ويشترط عدم الإسلام في بيع الخمر والخنزير وشرائهما، وإذن المولى في بيع العبد وشرائه، ويصحّ أن يشتري نفسَهُ من مولاه لغيره .

ويشترط في البائع الملكُ أو الولاية،[ 2 ] فلو باع ما يملك وغيرَه صحّ في ملكه، ووقف غيره على الإجازة، فان كانا مثليّين بسط الثمن عليهما، وإلاّ قوّما جميعاً، ثمّ يقوّم أحدهما ويقسّط الثمن بالنسبة إلى القيمتين، فإن أجاز الغير، وإلاّ تخيّر المشتري، ولا فرق بين المختصّ والمشترك، فيأخذ من الثمن بقدر حصّته.

فلو باع عبداً له نصفه، كان له نصف الثمن، ولو باع جميع الثمرة[ 3 ] وفيها الزكاة، صحّ في نصيبه .

ولو باع أربعين شاةً وفيها الزكاة لم يصحّ، لتجهيل ثمن نصيبه، ولو ضمن حصّة الفقراء في الموضعين صحّ في الجميع .


[1] في «أ»: ويلزمه .

[2] في «أ»: «والأولوية» وهو مصحّف .

[3] في «أ» : جميع ثمرة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست