responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 329

وينقسم إلى الأحكام الخمسة.

فالواجب: أن يتوقّف تحصيل قُوته وقوت عياله عليه .

والندب: أن يقصد به التوسعة على عياله .

والحرام: ما اشتمل على وجه قبح.

والمكروه: ما نُهي عنه نَهْيَ تنزيه .

والمباح: ما عدا ذلك.

والحرام أقسام:

الأوّل: ما يحرم بعينه، [ 1 ] وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر، والفقّاع، والميتة، والدم، وروث مالا يؤكل لحمه، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلاّ بول الإبل للاستشفاء، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه، والكافر، والكلاب إلاّ كلب الهراش، وإجارتها، واقتناؤها، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل .

ويحرم اقتناء المؤذيات: كالسّبع والحيّة والعقرب.

الثاني: كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة، إلاّ الدّهن لفائدة الاستصباح به تحـت السّماء دون الألية المقطوعة من الحيّ والميّت، ومنه الترياق


[1] في «أ»: «امّا لعينه» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست