يبدأ بقتال الأقرب إلاّ مع خطر الأبعد، ولا يجوز القتال إلاّ بعد الدّعاء إلى محاسن الإسلام، ولا يتولاّه إلاّ الإمام أو نائبه، ويسقط فيمن عرفها .
ولا يجوز الفرار إذا بلغ العدوّ الضّعف أو أقلّ، ولو غلب الهلاك إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة، كثيرةً كانت أو قليلةً، بعيدةً أو قريبةً، وإن زاد على الضِّعْف جاز الفرار.
ويستحبّ الثّبات إذا ظنّ السّلامة، ولو ظنّ العطبَ وجب الانصراف.
والمعتبر العدد، فيجوز فرار مائة بَطل من مائتي ضعيف وواحد، ولا يجوز فرار مائة ضعيف من مائة بَطَل .[ 1 ]
ولو انفرد اثنان من المشركين بواحد جاز الفرار، ويجوز القتال بكلّ ما