الثاني: إصابة الجمرة بفعله، فلو شاركه غيره في الابتداء أو الأثناء لم يجزئ.
الثالث: إصابتها بما يسمّى رمياً، فلو وضع الحصاة على الجمرة من غير رمي، أو وضعها على شيء فانحدرت على الجمرة لم يجزئ، أمّا لو رمى فأصابت شيئاً ثمّ أصابت الجمرة أجزأ، ولو شك في الإصابة أعاد.
الرابع: تفريق الرّمي لا الإصابة، فلو رمى اثنتين دفعةً حسبت واحدةً وإن تتابعت الإصابة، ولو تتابع الرّمي فهما اثنتان وإن اتّفقت الإصابة.
الخامس: المباشرة، فلو استناب لم يجزئ إلاّ لعذر كالمرض والغيبة.
السادس: إكمال سبع حصيات يقيناً، فلو شكّ فيه بنى على الأقلّ، ويستحبّ الرّمي خذفاً .[ 1 ]
[1] قال في جامع المقاصد: 3 / 235: «فسّره المعظم: بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبّابة، وفسّره السّيد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى، وفي الصحاح أنّه الرّمي بأطراف الأصابع».