responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 247

ويستحبّ للإمام الإقامة بها إلى طلوع الشمس، وأن يخطب يوم السابع، ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأوّل، ويعلّم النّاس مناسكهم .

المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة

وفيه مباحث:

الأوّل: في حدّ عرفة، وهو من بطن عُرنة وثويّة ونَمِرة إلى ذي المجاز، فلو وقف بهذه الحدود أو بغيرها كتحت الأراك بطل حجّه، وأفضل عرفة السّفح في ميسرة الجبل، ويكره الوقوف عليه إلاّ عند الضرورة.

ويستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة.

الثاني: في كيفيّته، والواجب النيّة، وهي أن يقصد به ما أحرم له لوجوبه قربةً إلى الله تعالى، مستدامة الحكم إلى الغروب، والكون بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، والركن منه مسمّاه وإن كان سائراً، فلو أفاض قبله عامداً عالماً جبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً، ولو كان جاهلاً أو ناسياً لم يلزمه شيء .

ولا يجب[ 1 ] الكون بها كلّ الوقت بل لا ينفر حتّى الغروب، فلو أدرك عرفة قبل الغروب بلحظة أجزاه، ولو تعذّر الوقوف نهاراً، وقف ليلاً في أيّ وقت شاء .

ولا يجب الكون إلى الفجر بل مسمّى الحضور وإن كان مختاراً، ولا يصحّ مع الجنون والإغماء والسكر والنوم، ولا يضرّ تجدّده في الوقت .


[1] في «أ»: ولا يلزم .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست