الأوّل: النصاب، وهو في الذّهب عشرون مثقالاً، ثمّ أربعةٌ، بالغاً ما بلغ.
وفي الفضّة مائتا درهم، ثمّ أربعون، بالغاً ما بلغ، فلا زكاة فيما دون ذلك.
والمثقال عشرون قيراطاً، والقيراط ثلاث حبّات، والحبّة أربع أرزات، والدّرهم ستّة دوانيق، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير، فالعشرة منها سبعة مثاقيل.
الثاني: كونهما مضروبين بسكّة المعاملة وإن هجرت، ولا يشترط سكّة الإسلام، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي مطلقاً، والآنية والآلة وإن فرّ به، إلاّ أن يكون بعد الحول.
الثالث: مضيّ حول الأنعام، فلو نقص في أثنائه، أو تبدّل بالجنس أو بغيره وإن كان فراراً، سقطت، ويبطل الحول ببيعه[ 1 ]وإن عاد بفسخ استأنفه .
المبحث الثاني: في الفريضة
وهي ربع العشرة، ففي الذهب نصف دينار ثمّ قيراطان وفي الفضة خمسة دراهم، ثمّ درهم و تجزئ القيمة.