responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 137

الإمام في الوسط، والقيامُ عند «قد قامت الصلاة»، وإسماعُ الإمام مَنْ خلفه ذِكْرَ الركوع والشهادتين، واستنابةُ من شهد الإقامة، ولبثُ الإمام حتّى يتمّ المسبوق، والتطويلُ إذا أحسّ بداخل، وتخفيفُ الصلاة .

ويكره التّطويلُ، واستنابةُ المسبوق، ووقوفُ المأموم وحده، وتمكينُ الصبيان من الصفّ الأوّل، والتنفّلُ بعد الإقامة، والائتمامُ بالمسافر في الرّباعيّة، وبالأغلف على تفصيل،[ 1 ] وبالمحدود بعد توبته،[ 2 ] وبمن يكرهه المأموم، والصّحيح بأبرص أو أجذم، والمهاجر بالأعرابيّ، والمتطهِّر بالمتيمّم .

الفصل الثاني

في صلاة الجمعة

وهي ركعتان كالصّبح بدلاً عن الظهر، وتختصّ بأُمور:

الأمر الأوّل: المكلّف بها وهو الذّكر الحرّ الحاضر السليم من العمى والعرج والمرض والكبر المعجز ولم يزد موطنه عن فرسخين، فلا يجب على عادم هذه الصفات وإن كان مكاتباً أو مدبّراً أو مهاياً وإن اتّفقت في نوبته، وكلّ هؤلاء إذا حضروا الجامع وجبت عليهم، وانعقدت بهم، إلاّ الصّبي والمجنون والمرأة.


[1] قال العلاّمة في نهاية الأحكام: 2 / 143: الختان شرطٌ في الإمام لا مطلقاً، بل إذا كان بالغاً متمكِّناً من الختان وأهمل كان فاسقاً فلا يصلح للإمامة باعتبار فسقه... أمّا إذ لم يكن متمكّناً منه، أو ضاق الوقت من غير تفريط بالإهمال، فإنّ الصلاة خلفه جائزةٌ .

[2] في «أ»: على توبة .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست