responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 98

يلاحظ عليه: أنّه لو صحّ ماذكره يلزم بطلان ما ذكره في التنبيه المتقدّم عليه من اشتراط فعليّة اليقين والشكّ وعدم كفاية التقديري منهما. فكما أنّه لااستصحاب مع الغفلة لعدم الشكّ كذلك لااستصحاب مع عدم اليقين.

وما ذكره في ذيل كلامه من أنّ اليقين أُخذ كشفاً ومرآةً لثبوته لكي يتحقق التعبّد بالبقاء، يرجع إلى إنكار لزوم فعليّة اليقين و لازمه كفاية التقديري أوّلاً، وإلى إنكار لزوم فعليّة الشكّ ثانياً. إذ لقائل أن يقول: إنّ الشكّ أُخذ رمزاً للتعبّد ببقاء ما فرض ثبوته، فالاستصحاب جعل الملازمة بين ذات الشيء حدوثاً وذاته بقاء من دون دخالة لليقين والشكّ فيكفي ولو لم يكن الشكّ فعلياً.

وبعبارة أُخرى: الاستصحاب جعل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشيء وبقائه وجعل الملازمة، لاتتوقّف على ثبوت المتلازمين فلامانع من التعبّد بالبقاء على تقدير الثبوت.وهو كما ترى.

نعم ما جاء في تقرير الإشكال غير تامّ مثل الجواب حيث إنّ مفاد الأمارات وإن لم يكن إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية ولكن المجعول ليس التنجّز والتعذّر ، لأنّهما من الإدراكات العقليّة. إذ لو كان التكليف واصلاً، يكون التكليف منجّزاً قهراً، ولو لم يكن واصلاً، يكون المكلّف معذوراً عند العقل بلاحاجة إلى جعل المعذّرية من جانب الشارع. وقد أوضحناه عند البحث عن الأحكام الوضعية.

إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال

أجاب المحقّق النائيني عن الإشكال بقوله: إنّ منشأ الإشكال توهّم كون المجعول فيها نفس المنجّزية والمعذوريّة لاالإحراز والوسطيّة في الإثبات، فإذا كان المجعول فيها هو الثاني تكون حال الأمارات حال العلم في صورة المصادفة

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست