responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 94

الوجوب فعلاً، فيحكم بكونه كذلك إلى عصر الرسالة ولكن المقام من قبيل جرّ الحالة السابقة(الحدث المتيقّن قبل الصلاة) إلى الحالة اللاحقة أي من قبل الصلاة إلى حالتها وختامها، فالشكّ وإن كان حادثاً بعد الصلاة، لكن المتيقّن وهو الحدث، متقدّم على الصلاة فيحكم ببقائه إلى بعد الصلاة.

وأمّا الثاني: أي عدم جريان القاعدة، فلاختصاص القاعدة بما إذا كانت الغفلة محتملة فيرفع احتمالها بأنّ الإنسان حين العمل أذكر. وأمّا إذا كانت الغفلة معلومة كما في المقام واحتمل وقوع العمل صحيحاً(باحتمال التوضّؤ) من باب الاتّفاق فالأدلّة منصرفة عنه.

ولأجل ذلك لا يحكم بصحّة الوضوء فيما لو توضّأ والخاتم على إصبعه ولم يحرّكه وشكّ بعد العمل في أنّه هل جرى الماء تحته أو لا. وذلك للعلم بالغفلة حين العمل وأنّه لو جرى عليه الماء لكان من باب الصدفة والاتّفاق.

ومثله لو علم بكون أحد المائين مضافاً ثمّ توضّأ غفلة وشكّ بعد العمل في أنّه هل توضّأ بالماء المطلق أو بالمضاف فلاتجري القاعدة.

فقد اتضح ممّا ذكرنا أنّ الحقّ هو بطلان الصلاة تمسّكاً بالاستصحاب.

الفرع الثاني

من أحدث ثمّ شكّ في ارتفاعه ثمّ غفل وصلّى، ثمّ شكّ في أنّه توضّأ أم لا. فحكم الشيخ والمحقّق الخراساني ببطلان الصلاة لحدوث الشكّ قبل الصلاة وإن غفل عنه. لكنّه كان موجوداً في خزانة ذهنه، وعدم جريان قاعدة الفراغ لاختصاصها بما إذا كان الشكّ حادثاً بعد العمل والمفروض حدوثه قبله ولكنّه غفل عنه.

أقول: إنّ الصلاة باطلة على كلّ تقدير أمّا إذا قلنا بكفاية الشكّ المذهول

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست