responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 70

والتفصيلان الأخيران يأتي البحث عنهما في التنبيهات.

هذه هي التفاصيل المهمّة على وجه الإجمال.

فالكلام يقع في التفاصيل الأربعة:

الأوّل:

التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع

ويتمّ البحث ببيان المراد من المقتضي والرافع.

قد اضطربت كلماتهم في تبيين المراد من المقتضي بوجوه وإليك بيانها:

1ـ ما أشرنا إليه عند تقسيمات الاستصحاب وهو الذي استظهره الشيخ الأعظم من كلام المحقّق في المعارج وقد قلنا إنّ محصّله هو التمسّك بإطلاق الدليل عند الشك في المقيِّد وهو ليس بمقصود في المقام.

2ـ إنّ المراد من المقتضي هو المصطلح بين أرباب المعقول من تركّب العلّة التامّة بأُمور ثلاثة: السبب، والشرط وعدم المانع، فالسبب هو المقتضي كالنّار بالنسبة إلى احتراق القطن والشرط هو الأمر اللازم في تأثير المقتضي، كالمحاذاة، وعدم المانع، ما يكون بوجوده مانعاً كالرطوبة لتأثير المقتضي.

يلاحظ عليه: أنّ لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأُمور العدمية التي ليس فيها عن المقتضي بمعنى السبب عين ولا أثر.

3ـ المراد منه هو الملاكات والمصالح، للأحكام الكلّية.

يلاحظ عليه: لو كان المراد ذلك يلزم سدّ باب الاستصحاب لعدم إمكان إحراز الملاك حين الشكّ في بقاء الحكم.

4ـ ما يظهر من الأمثلة الواردة للشكّ في المقتضي أو الرافع في كلمات الشيخ و تلاميذه وهو قياس الأحكام على الأُمور الكونية. فكما أنّ الأُمور الكونية

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست