responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 521

ويمكن أن يقال بالتفضيل وهو أنّه يرجع في مورد التصادق إلى بعض المرجحّات دون الآخر، فيرجح المخالف للعامّة على موافقها والموافق للشهرة على مخالفها.دون موافق الكتاب والسنّة على مخالفهما، وذلك لعدم شمول روايات القسم الثالث للمقام لأنّ المتبادر منها أنّ الآخر، باطل من أصله وزخرف كلّه أو لم نقله أبداً، وهذا غير صادق في العامين من وجه، لأنّ مورد الافتراق للخبرين حقّ، وصواب.

فإن قلت: إنّ العموم ربّما يكون مستفاداً من اللفظ في كلا الخبرين وأُخرى من الإطلاق وثالثة بالتفريق بأن يكون العموم في أحدهما مستفاداً من اللفظ وفي الآخر من الإطلاق ـ وعند ذاك ـ فهل التعارض ينحصر بالقسمين الأوّلين إذا كانت النسبة بين المدلولين ، هي العموم من وجه. أو يعمّ الأخير أيضاً؟

قلت : قد سبق أنّ العموم المستفاد من اللفظ والعموم المستفاد من الإطلاق متساويان، ومجرّد كون أحدهما مستفاداً من اللفظ والآخر من الحكمة، لا يكون دليلاً على التقدّم ما لم يكن لأحدهما ظهور أقوى عند العرف وأنّ التحاليل العقليّة المعروفة بين المتأخّرين مغفول عنها عند العرف.

فإن قلت: إنّ التعارض بين العامين من وجه إنّما يتصوّر إذا كان العموم في كلا الخبرين مستفاداً من اللفظ وأمّا إذا كان مستفاداً من الإطلاق، فلا موضوع للتعارض حتّى يرجّح بمرجّح، لأنّ الإطلاق ليس من مداليل اللفظ والحكمين المهملين ليس بينهما تعارض. والإطلاق نتيجة حكم العقل بوجوب إكرام العالم ولو كان فاسقاً، أو حرمة إكرام الفاسق ولو كان عالماً وهو لايقوم به لاستلزامه طلب الضدّين فيسقط الدليلان في مادة الاجتماع ويرجع إلى دليل آخر من عام أو إطلاق أو أصل عملي إذا فقدا.[ 1 ]


[1] المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول:2:/430.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست