responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 519

أنّ مورد التعليل ما إذا لم يكن في المسألة أيّ دليل ولو صحّ لعمل به في مورده، لا في مورد الخبرين المتعارضين.نعم ورد في المقبولة ما خالف العامّة ففيه الرشاد، فأقصى ما يمكن أن يقال: إنّ كلّ مزيّة بلغت هذا الحدّ يجب الأخذ به، وهو غير الأخذ بكلّ مرجّح ظنّي. اللّهمّ إلاّ أن تكون المزايا الظنّية بالغة إلى حدّ تورث الاطمئنان بأحد الخبرين دون الآخر.

إلى هنا تبيّن أنّ الحقّ هو عدم جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها.

خاتمة المطاف

قد عرفت أنّ الجمع المقبول في محيط التشريع والتقنين مقدّم على الترجيح، كما عرفت حكم الخبرين المتكافئين حسب القاعدة الأوّلية والثانوية، كما تعرّفت على حكم الخبرين المتفاضلين من لزوم الترجيح، أو لزوم العمل بالمميّز.

ولكن بقي هنا بحث وبه تتمّ مباحث هذا المقصد وهو إذا كان بين الدليلين من النسب الأربع، هو العموم والخصوص من وجه، فهل المرجع هي الروايات العلاجية حتّى تكون النتيجة هو العمل بالمرجّحات ثمّ التخيير، أو المرجع هي القاعدة الأوّليّة من التساقط ، والرجوع إلى الأصل.

وبعبارة أُخرى: فهل المرجع في المجمع الذي ينطبق عليه عنوانان، وكلّ يحمل حكماً مغايراً مع الآخر، هو القاعدة الأوّلية من السقوط والرجوع إلى الإطلاقات ثمّ الأُصول بحجّة أنّ الأخبار العلاجية لا تشمله أو المرجع هي تلك الأخبار من التخيير في المتكافئين، والترجيح في المتفاضلين.

استدل للقول الأوّل بأنّ المفهوم في قوله: أحدهما يأمر والآخر ينهى، هو دوران الأمر بين الأخذ بأحدهما تماماً وترك الآخر كذلك، أو بالعكس، والأمر في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست