فلو كان أحد الخبرين واجداً لواحد من هذه الجهات، والآخر واجد لمزيّة أُخرى يحصل التعارض بين الأمارتين ويحكم عليه بمثل ما حكم على الخبرين المتعارضين.
الجهة الثالثة:
هل يصحّ التعدّي من المنصوص إلى غيره؟
ذهب الشيخ الأعظم إلى لزوم التعدّي واستدل عليه بوجوه:[ 1 ]
1ـ إنّ الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية يدلّ على أنّ المناط في الترجيح بهما هو كونهما موجبتين للأقربية، فيجب الأخذ بكلّ ما يوجب أقربية أحدهما من الآخر، وعلى ضوء هذا ينتقل إلى الترجيح بكلّ صفة في الراوي والرواية توجب أقربية أحد الخبرين ككون الراوي عارفاً باللغة العربيّة ومجيّداً لها دون الآخر، أو كون الرواية منقولةً بالمعنى دون الأُخرى.
يلاحظ عليه: أنّ الترجيح بصفات الراوي ورد في عدّة روايات كلّها راجعة إلى ترجيح رأي أحد الحكمين على الآخر غاية ما في الباب يصحّ التعدّي في مورده لا غيره فيتعدّى من المنصوص في القاضي إلى غيره، إلاّ في مورد الإفتاء.
ثمّ إنّ للقضاء خصوصية توجب الترجيح فيه ولو بغير المنصوص وليست هي في غير مورد القضاء وهي أنّه لامحيص للقاضي عن فصل الخصومة والقضاء بأحد الخبرين معيّناً وترجيحه بأنحاء من المرجّحات المنصوصة وغيرها، وإلاّ فتمتدّ الخصومة ولايجوز في مقام الفصل القضاء بالتخيير لأنّ كلاً من