[5] ما رواه صاحب غوالي اللئالي في مرسلة عن العلاّمة عن زرارة عن أبي جعفر ـ بعد فرض مساواة الروايتين في المرجّحات حتى في الاحتياط ـ أنّه قال: «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» وفي رواية أنّه (عليه السّلام) قال: «إذن فارجه حتّى تلقى إمامك فتسأله».[ 1 ]
فهذه جملة من الأخبار التي يستدلّ بها على التخيير والتوقّف.
الجمع بين الطائفتين
وقد قام غير واحد من المحقّقين [ 2 ] بالجمع بين الطائفتين بوجوه:
الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقّف على صورة التمكّن من لقاء الإمام ويشهد بذلك أُمور:
1ـ قوله (عليه السّلام) في موثقة سماعة: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله.
2ـ قوله (عليه السّلام) في حديث آخر عنه: يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه.
3ـ ما في رواية عمر بن حنظلة :فارجئه حتّى تلقى إمامك.
4ـ وفي كتاب مسائل الرجال: فردّوه إلينا.
5ـ وفي رواية غوالي اللئالي: فارجه حتّى تلقى إمامك فتسأله.
هذه العبارات تعرب عن أنّ الأمر بالوقوف، في الظرف الذي يمكن للراوي الرجوع إلى الإمام أو بطانته حتّى يخبره بالحال.
[1]المحدّث النوري: المستدرك:17/303 ح2، الباب 9 من أبواب صفات القاضي. [2]منهم العلاّمة المجلسي في مرآة العقول، لاحظ الكافي:1/66 ، طبعة الدار الإسلامية.