responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 489

[5] ما رواه صاحب غوالي اللئالي في مرسلة عن العلاّمة عن زرارة عن أبي جعفر ـ بعد فرض مساواة الروايتين في المرجّحات حتى في الاحتياط ـ أنّه قال: «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» وفي رواية أنّه (عليه السّلام) قال: «إذن فارجه حتّى تلقى إمامك فتسأله».[ 1 ]

فهذه جملة من الأخبار التي يستدلّ بها على التخيير والتوقّف.

الجمع بين الطائفتين

وقد قام غير واحد من المحقّقين [ 2 ] بالجمع بين الطائفتين بوجوه:

الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقّف على صورة التمكّن من لقاء الإمام ويشهد بذلك أُمور:

1ـ قوله (عليه السّلام) في موثقة سماعة: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله.

2ـ قوله (عليه السّلام) في حديث آخر عنه: يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه.

3ـ ما في رواية عمر بن حنظلة :فارجئه حتّى تلقى إمامك.

4ـ وفي كتاب مسائل الرجال: فردّوه إلينا.

5ـ وفي رواية غوالي اللئالي: فارجه حتّى تلقى إمامك فتسأله.

هذه العبارات تعرب عن أنّ الأمر بالوقوف، في الظرف الذي يمكن للراوي الرجوع إلى الإمام أو بطانته حتّى يخبره بالحال.


[1]المحدّث النوري: المستدرك:17/303 ح2، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[2]منهم العلاّمة المجلسي في مرآة العقول، لاحظ الكافي:1/66 ، طبعة الدار الإسلامية.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست