responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 457

الدليل العقلي إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم ـ مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل ـ فالدليل المذكور والمخصِّص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم فيرفع اليد عن الموضوع له بهما.

وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل فلا ظهور له في إرادة العموم(الباقي) باستثناء ما خرج بذلك الدليل إلاّ بعد إثبات كون تمامه المراد وهو غير معلوم.[ 1 ]

وحاصله: أنّ الخاص الثاني إمّا أن يلاحظ بالقياس إلى ما استعمل فيه العام أو يلاحظ بالقياس إلى ما أُريد منه بعد التخصيص بالخاص الأوّل.

أمّا الأوّل: فالخاصّان بالنسبة إلى ما استعمل فيه العام سواسية لما عرفت من أنّ التخصيص لايوجب استعمال العام في غير ما وضع له ولأجل ذلك يصحّ التمسّك بظهور العام في الشكّ في التخصيص الزائد.

وأمّا الثاني: فمن أين علم أنّ الباقي بعد التخصيص بالخاص الأوّل تمام المراد، حتّى تلاحظ النسبة بين الباقي والخاص الثاني، إذ من الممكن أن لايكون الباقي تمام المراد وأصالة عدم التخصيص لايثبت كون الباقي تمام المراد هذا توضيح كلامه.

وقال المحقّق الخراساني في الردّ على المحقّق النراقي مشيراً إلى الشقّ الأوّل من كلام الشيخ: إنّ النسبة إنّما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصِّص منفصل ولو كان قطعياً لاينثلم به ظهوره، وإن انثلمت به حجّيته ولذلك يكون بعد التخصيص حجّة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه.

ثمّ أشار إلى ما أفاده الشيخ في الشق الثاني وهو ملاحظة النسبة بين ما أُريد


[1]فرائد الأصول:459، بتصرّف منّا.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست