responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 421

3ـ الحكومة

عرّفها الشيخ بقوله: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال الدليل الآخر، ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله، مسوغاً لبيان حاله، متعرّضاً عليه نظير الدليل على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة أو مع كثرة الشكّ أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل، فانّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام المشكوك فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لاعموماً ولاخصوصاً لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور.[ 1 ]

أقول: الحكومة عند الشيخ تتلخّص في رفع الحاكم، حكمَ الدليل المحكوم عن بعض أفراده بلسان كونه مسوغاً لبيان مقدار مدلوله على نحو لو لم يرد من الشارع حكم حول موضوع الدليل المحكوم، كان تشريع الدليل الحاكم لغواً.

ولكن الحكومة أوسع من هذا، فانّ مقوِّم الحكومة لسانه فإذا اتخذ الدليل لنفسه حالة المراقبة والنظارة وخصوصية التعرّض للدليل المحكوم فلاينحصر فيما ذكر من التصرّف في عقد الوضع برفع موضوعه لغاية رفع الحكم، بل يعمّ التصرّف فيه وفي عقد الحمل وعلى كلا التقديرين على نحو التضيق تارة والتوسيع أُخرى، فعلى هذا تصير الأقسام أربعة:

أ ـ التصرّف في عقد الوضع بتوسيع الموضوع، فإذا قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلَى المَرافِقِ...)(المائدة/6) يتصوّر الإنسان في بدء الأمر، أنّ المراد من الصلاة هو الفرائض اليوميّة، فإذا قال: الطواف على البيت صلاة، يكون الدليل الثاني حاكماً على


[1]الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول:432، طبعة رحمة اللّه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست