فداك، أغسل وجهي ثمّ أغسل يدي ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي قال: «إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلاتعد».[ 1 ]
وجه الدلالة أنّه لو كان الشكّ في الأثناء مشمولاً للقاعدة لما تمسّك الإمام في الحكم بعدم العود بالأمارة الظنيّة.
لكن في الرواية ملاحظتان:
أ ـ أنّها مرسلة لايصحّ الاحتجاج بها.
ب ـ يمكن أن يقال:إنّ الشكّ في أثناء الوضوء مشمول لقاعدة التجاوز وأمّا أنّ الإمام لم يتمسّك بها بل تمسّك بالأمارة الظنيّة لأجل إزالة شكّ السائل، فلأجل كونه كثير الشكّ بشهادة قوله:«ويشكّكني الشيطان» وليس التمسّك بها دليلاً على عدم جريان القاعدة في الأثناء.
4ـ موثقة ابن أبي يعفور ـ ذكرها الشيخ في عداد ما يدلّ على لزوم الالتفات إذا شكّ في الأثناء ـ عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال:«إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء إنّما الشكّ إذاكنت في شيء لم تجزه».[ 2 ]
والرواية جديرة بالبحث صدراً وذيلاً.
أمّا الصدر أعني قوله ـ عليه السّلام ـ : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره».
فإن رجع الضمير إلى «شيء» يلزم كفاية التجاوز عن محلّ غسل العضو، وإن لم يفرغ من الوضوء فيكون مخالفاً لما سبق والإجماع المدّعى، وإن رجع إلى الوضوء كان الصدر موافقاً لما مرّ من روايتي زرارة وأبي يحيى الواسطي.
[1]الوسائل: 1/331 ح4، الباب 42 من أبواب الوضوء. [2]الوسائل: 1/330 ح2، الباب 42 من أبواب الوضوء.