responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 326

فهما بذاتهما قيدان، والتقيّد، اشتمال الصلاة على الخصوصية الحاصلة من إيجاد الستر والاستقبال، فالواجب هو إحراز تلك الخصوصية من أوّل الصلاة إلى آخرها.وحينئذ لو شكّ فله صور:

1ـ أن يشكّ بعد الفراغ عن العمل في أنّه هل كان مستقبل القبلة أم لا، فلاشكّ في جريانها بعده، غاية الأمر أنّه إذا بان الخلف أو كان الشرط واقعياً يعيد كالاستقبال وإلاّ فلا.

2ـ أن يكون شاكّاً في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة ـ وفي الوقت نفسه ـ إمّا أن يكون قاطعاً بوجوده حال الشكّ أو قاطعاً بعدمه، أو شاكّاً. فعلى الأوّل تجري القاعدة، وعلى الثاني تبطل الصلاة، للعلم بعدم الشرط فعلاً سواء صحّت الركعة الأُولى أو لا. وعلى الثالث تبطل أيضاً لأنّه لم يتجاوز عن محلّ الشرط فيجب أن يحرز ومع عدمه تبطل.

فإن قلت: ما الفرق بين الأذان والإقامة وبين الستر والاستقبال.فانّ الذوات غير واجبة، وإنّما الواجب هو الخصوصية الحاصلة منهما في الصلاة، سواء تقدّم الذات كما في الأوّل، أو قارن كما في الثاني.

قلت: الفرق هو تعيين محلّ الأوّل قبل الصلاة، حسب الشرع دون الثاني، فلايجب الأذان إلاّ قبل الصلاة، بخلاف الاستقبال فهو واجب في كلّ الآنات.

الكلام في الطهارة الحدثية

بقي الكلام في الطهارة كالوضوء فلو شكّ في أثناء الصلاة في كونه متطهّراً أو لا فهل تجري القاعدة لتصحيح ما سبق من العمل وما بقي أو لا؟

والمسألة مبنية على تمييز ما هو الشرط للصلاة.

فإن قلنا بأنّ الشرط ـ حسب قوله سبحانه ـ :(يا أيُّها الّذينَ آمَنوا إذا قُمْتُمْ )

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست