responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 300

بقوله: إنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتي به ، حكمه حكم الشكّ في الإتيان بما هو هو، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح[ 1 ] وعلى هذا فقد أنكر الشيخ الأنصاري قاعدة الفراغ بالمرّة وأرجعها إلى قاعدة التجاوز، وأنّ الشكّ في صحّة العمل راجع إلى الشكّ في وجود العمل الصحيح وعدمه.

2ـ ذهب المحقّق النائيني ـ في صدر كلامه ـ إلى تعدّدهما وأنّه يمتنع عقلاً جعل قاعدة واحدة تجمع كلا الأمرين لكنّه عدل عنه في آخر كلامه وذهب إلى القول بالوحدة.

3ـ فصّل المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه ـ بين مقام الثبوت والإثبات، وأنّه لامانع من إمكان جعل قاعدة واحدة حسب الثبوت، لكن الإثبات لايساعد الوحدة، بل يلائم التعدّد.

إذا علمت ذلك فيقع الكلام في موضعين:

الأوّل: في مقام الثبوت وأنّه هل يمكن جعل قاعدة واحدة بملاك واحد تعمّ جميع الموارد، سواء كان الشكّ في أثناء العمل أو بعده، وكان الشكّ في أصل الإتيان، أو في وصف المأتي به، أو لا؟

الثاني: في مقام الإثبات والاستظهار وذلك بعد الفراغ عن إمكان جعل كبرى واحدة تشمل الجميع، فهل الأدلّة، ظاهرة في تعدّد الجعل أو لا ؟ وإليك الكلام في المقامين:

الكلام في مقام الثبوت:

استدلّ المحقق النائيني على امتناع تشريع كبرى واحدة تكون شاملة لكلتا القاعدتين وتنطبق على مواردهما بوجوه:

الأوّل: أنّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشيء بمفاد كان التامّة وفي قاعدة الفراغ يرجع إلى الشكّ في الوجود بمفاد كان الناقصة، ولا جامع


[1]الشيخ الأنصاري: الفرائد:414.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست