responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 277

في هذه الموارد على الصحّة إلاّ ما خرج بالدليل وهو قليل في الأعراض والأولاد بالنسبة إلى باب الأموال.

المقام السادس:

فيما إذا شكّ ذو اليد في مالكيّته لما تحت يده

لاشكّ أنّ اليد حجّة في حال الشكّ لغير ذي اليد.فيحكم بكون العين ملكاً لذيها. إنّما الكلام في اعتبارها بالنسبة إلى نفسه إذا شكّ في كون ما استولى عليه ملكاً له أو أمانة أو غير ذلك.

ذهب المحقّق النراقي في عوائده إلى عدم الجريان لوجوه ثلاثة:

1ـ انصراف العمومات عن هذه الصورة وقصورها عن الشمول لها.

2ـ ما رواه جميل بن صالح قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) : رجل وجد في منزله ديناراً، قال: «يدخل منزلَه غيره»؟قلت: نعم كثير، قال: «هذا لقطة»، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: «يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً»؟قلت: لا، قال: «فهو له».[ 1 ]

وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: أنّه حكم ما وجده في داره مع كونه مستولياً عليه أنّه ليس له وما هذا إلاّ لأجل الشكّ في كونه مالكاً له أو لا.

ثانيهما: علّل كون ما وجد في الصندوق له، بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره، وهو أنّه لا يدخل أحد غيره يده فيه أو لا يضع فيه شيئاً، ولم يعلِّله باليد. وهذا يعرب عن عدم اعتبارها.


[1]الوسائل: 17/353 ح1، الباب 3 من أبواب اللقطة.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست