responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 25

ومن الواضح أنّ السؤال الثاني كان سؤالاً عن شبهة موضوعية، وهي أنّه هل يمكن الاستدلال بعدم الالتفات عند تحريك شيء على جنبه على أنّه قد نام؟ فأجاب الإمام بماعرفت.

إنّما الكلام في تعيين مفاد السؤال الأوّل وهو يحتمل أُموراً:

أ ـ إنّ الشبهة في مورد الرواية كانت شبهة مفهومية لابمعنى أنّ الراوي كان غير عارف بمفهوم النوم إجمالاً، بل كان يعرفه لكن كان غير عارف بحدّه الدقيق حتى يطبّقه على موارد الشبهة، وكان الشكّ في تحقّق النوم بالخفقة والخفقتين ناشئاً عن عدم التعرّف على مفهومه الدقيق الجامع.

ب ـ كان السؤال عن الناقض وأنّه هل هو المرتبة الكاملة من النوم، أو تكفي المرتبة الضعيفة مع العلم بمفهوم النوم وأنّ له مراتب قويّها ما تتعطّل به القوى الثلاث، وضعيفها ما تتعطّل به العين، أو هي مع السمع ولكن القلب يدرك ولايتعطّل؟

ج ـ كان السؤال عن ناقضية الخفقة والخفقتين مع العلم بأنّها ليست داخلة في النوم، لكنّه يحتمل أن تكون بنفسها ناقضة وإن لم تكن نوماً.

هذه هي محتملات الرواية في بادئ النظر والثالث منها مردود، لأنّ النواقض محدودة، ويبعد عن زرارة أن لايعرفها، ويحتملَ كون الخفقة برأسها ناقضة وإن لم تكن داخلة تحت النوم.

فتعيّن أحد المعنيين فعلى الأوّل الشبهة حكمية مفهومية. وعلى الثاني حكمية محضة. وهو الظاهر بقرينة أنّ الإمام قام بتبيين مراتب النوم وصرّح بأنّ نوم العين والأُذن مع التصديق بأنّه من مراتبه لايكفي وإنّما الناقض هو المرتبة الكاملة منه أي إذا نام الجميع.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست