responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 182

العدم، وهو بهذا العنوان ليست له حالة سابقة.

هذا كلّه حول القسم الأوّل من الصورة الأُولى، أعني: العلم ببقاء الحادث بعد حدوثه سواء حدث في يوم الخميس أو الجمعة.

وأمّا القسمان الآخران ، أعني: العلم بارتفاعه بعد حدوثه أو الشكّ في بقائه وارتفاعه. فيشتركان في جميع الأحكام مع القسم الأوّل إلاّ في ترتّب أثر الكرّية يوم الجمعة، فانّه قطعي في القسم الأوّل. فيحكم بطهارة ثوب غسل في ذاك الماء في يوم الجمعة بخلاف القسمين الأخيرين.إذ لا علم بالكرّية فيه.لأنّه من المحتمل حدوث الكرّية في يوم الخميس وارتفاعها قطعاً ـ عندئذ ـ في يوم الجمعة، كما في القسم الثاني، أو احتمال ارتفاعه عندئذ كما في القسم الثالث. ومع هذا الاحتمال لا قطع وجداني بالكرّية فيه، حتى يترتّب عليه آثارها.[ 1 ]

المبحث الثاني:

إذا قيس الحادث بالنسبة إلى حادث آخر

والبحث يقع في مقامين:

الأوّل: أن يكون كلّ من الحادثين مجهول التاريخ.

الثاني: أن يكون أحدهما مجهولاً و الآخر معلوماً.

المقام الأوّل:

فيما إذا كان الحادثان مجهولي التاريخ

إذا علم بعروض حكمين متضادّين لشيء واحد. فالصور المتصوّرة فيه


[1]إلاّ أن يقال بترتّب الأثر في القسم الثالث بثبوت الكريّة في يوم الجمعة شرعاً إمّا لحدوثها يوم الجمعة، أو لحدوثها يوم الخميس و يحكم ببقائها إلى يوم الجمعة بالاستصحاب و بعبارة أُخرى: لوحدث يوم الجمعة و إلاّ فلو حدث يوم الخميس يحكم ببقائها بالاستصحاب.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست