responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 166

إذ ليس الأثر مترتّباً لنفس الملاقاة، بل على الملاقاة الناقلة، لكن إذا كان خفاء الواسطة سبباً عند العرف لصدق نقض اليقين بالشكّ عند عدم ترتيب أثر النجاسة، يكفي ذلك في جريان الاستصحاب،وقد عرفت أنّ نظر العرف محكّم في المصاديق كما هو محكّم في المفاهيم.

وباختصار:إذاكان ترتّب الأثر على الواسطة بوضوح لايقبل الخفاء.فلاشكّ أنّ ترك استصحاب المستصحب أو عدم ترتيب الأثر عليه لايعدّ نقضاً لليقين بالشكّ عند العرف المسامح، فضلاً عن العرف الدقيق.

وأمّا إذا كان وجود الواسطة على نحو يعدّ العرف الدقيق فضلاً عن المسامح، ترك الاستصحاب وترك ترتيب الأثر عليه نقضاً لليقين بالشكّ، فلا شكّ أنّه يكون فهم العرف في ذاك المجال حجّة. وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخراساني في تعليقته على الفرائد: أنّ ذلك من باب تعيين مفهوم الخطاب بفهم العرف لامن باب تطبيق المفاهيم على المصاديق العرفية خطأ أو مسامحة كما توهّمه بعض السادة من الأجلّة.[ 1 ]

نعم ما ذكر من تأثير خفاء الواسطة لايتمّ على المسلك الذي سلكناه لما عرفت من أنّ دور الاستصحاب هو إحراز الصغرى، وأمّا الأثرالشرعي فهو متوقّف على تطبيق الكبرى على المحرَز منها، فلو كان الدليل الاجتهادي شاملاً للمورد ودلّ على أنّ الأثر أثر المستصحب (بقاء الرطوبة)، وإلاّ فلايفيد الاستصحاب إحراز الصغرى مع عدم انطباق الكبرى عليها.

ما استثناه المحقّق الخراساني من عدم الحجية

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني استثنى مورداً آخر ويلحق بذلك، أي خفاء


[1]لاحظ تعليقة المحقّق الخراساني على الفرائد:212.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست